المرداوي
403
الإنصاف
أو فاديت على كذا فتقول قبلت أو رضيت ويكفي ذلك على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع وقيل وتذكره . قوله ( ويصح الخلع بالمجهول ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . قال في الفروع وغيره هذا المذهب وجزم به في الوجيز وغيره . قال الزركشي هو المذهب المعمول به . وقال أبو بكر لا يصح وقال هو قياس قول الإمام أحمد رحمه الله . وجزم به أبو محمد الجوزي وأنه كالمهر . والعمل والتفريع على الأول . قوله ( فإذا خالعها على ما في يدها من الدراهم أو ما في بيتها من المتاع فله ما فيهما فإن لم يكن فيهما شيء فله ثلاثة دراهم وأقل ما يسمى متاعا ) . إن كان في يدها شيء من الدراهم فهي له لا يستحق غيرها . وظاهر كلامه ولو كان دون ثلاثة دراهم وهو صحيح . وهو المذهب وهو ظاهر ما جزم به في المحرر والفروع وقدمه الزركشي . وقيل يستحق ثلاثة دراهم كاملة . وهما احتمالان مطلقان في المغني والشرح . وأما إذا لم يكن في يدها شيء فجزم المصنف هنا بأن له ثلاثة دراهم . وجزم به غيره ونص عليه . وقال الزركشي الذي يظهر أن له ما في يدها فإن لم يكن في يدها شيء فله أقل ما يتناوله الاسم انتهى .